عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

365

اللباب في علوم الكتاب

اللحم « 1 » و « منكم » حال . وكذا « من عبادكم » . فصل : [ في معنى قوله : « وأنكحوا » ] « 2 » قوله : « وأنكحوا » أمر ، وظاهر الأمر للوجوب ، فدلّ على أن الولي يجب عليه تزويج موليته ، ( وإذا ثبت هذا وجب ألا يكون النكاح إلا بولي ، لأن كل ما وجب على الولي حكم بأنه لا يصح من المولية ) « 3 » ، ولأن المولية لو فعلت ذلك لفوّتت على الولي تمكنه من أداء هذا الواجب ، وأنه غير جائز ، ولم تطابق قوله عليه السلام « 4 » : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه ، إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض » « 5 » . قال أبو بكر الرازي : هذه الآية وإن اقتضت الإيجاب ، إلا أنه أجمع السلف على أنه لا يراد « 6 » الإيجاب ، ويدل عليه أمور : أحدها : أنه لو كان ذلك واجبا لنقل عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - وعن السلف مستفيضا ، لعموم الحاجة إليه ، فلما علمنا أن سائر الأعصار كانت فيهم أيامى من الرجال والنساء ولم ينكروا ذلك ، ثبت أنه لم يرد « 7 » الإيجاب . وثانيها : أجمعنا على أن الأيّم الثيّب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه . وثالثها : اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده ، وهو معطوف على الأيامى ، فدل على أنه غير واجب في الجميع ، بل ندب في الجميع « 8 » . ورابعها : أن اسم الأيامى يشمل الرجال والنساء ، وهو في الرجال ما أريد به الأولياء دون غيرهم ، كذلك في النساء . والجواب : أن جميع ما ذكرته تخصيصات تطرقت إلى الآية ، والعام بعد التخصيص حجة ، فوجب « 9 » إذا التمست المرأة « 10 » الأيم من الولي التزويج وجب ، وحينئذ ينتظم الكلام . فصل : [ في قول الشافعي : « الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها » ] قال الشافعي : الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها ، لأن الآية والحديث يدلّان على أمر الولي بتزويجها . ولولا قيام « 11 » الدلالة على أنه تزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا لعموم الآية « 12 » .

--> ( 1 ) اللسان ( قرم ) ، شرح ابن عادل للحديث مأخوذ من شرح الزمخشري في الفائق 3 / 42 - 43 . ( 2 ) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 23 / 212 . ( 3 ) ما بين القوسين سقط من ب . ( 4 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 5 ) أخرجه ابن ماجة ( نكاح ) 1 / 633 ، الترمذي ( نكاح ) 2 / 274 . ( 6 ) في ب : لم يرد به . ( 7 ) يرد : سقط من ب . ( 8 ) في الجميع : سقط من ب . ( 9 ) في ب : يوجب . ( 10 ) المرأة : سقط من ب . ( 11 ) في ب : أقام . ( 12 ) انظر الفخر الرازي 23 / 212 .